التصنيفات
البحوث

بحث عن الطلاق

من الستاذ / محمود الحسانين .
FF0066

المقدمــة

الحمد لله وصلَّى الله على رسول الله وسلَّم وعلى ءاله وأصحابه الطيبين وبعد.
فإن معرفة أحكام النكاح وتعلّمها من المهمّات الضرورية الواجبة على من يريد الزواج، كمعرفة شروط صحة عقد النكاح، وما يفسخه كالطلاق ، ومعرفة ما يجب للزوجة على زوجها، وما يجب له عليها ؛ وذلك أن جهل هذه الأمور والإخلال بها يؤدي إلى مفاسد منها المعاشرة بالحرام، فكان عقد النكاح يحتاج إلى مزيد احتياط وتثبّت، ويكون ذلك بتعلّم أحكامه بالتلقّي مِنْ معلّم عارف بها وتطبيقها.

أهمية البحث :

لقد وضع لنا الإسلام مجموعة من الآداب الاجتماعية التي من شأنها أن تصل بنا إلى بر الأمان وتكتب لنا النجاة من كل سوء حتى تستمر الحياة في خير ورخاء ولعل من أهم الأحكام التي عني بها الإسلام تلك التي تحكم الأسرة باعتبارها النواة الأولى للمجتمع ؛ اهتم الإسلام بكل ما يخص الأسرة في جميع أحوالها ، ولما كان الطلاق من أهم العقبات التي تهدد كيان الأسرة واسيقرارها فقد فرض لها الإسلام بابا كاملا في التشريع .

سبب اختياري لهذا الموضوع :

كما ذكرت سابقا أن مشكلة الطلاق من أهم المشكلات التي تهدد الأسرة والمجتوع ككل لما لها من تأثير على قوة المجتمع وتماسكه حيث تهدد بضياع الأبناء الذين يمثلون النواة الأساسية للمجتمع فهم أمل الأمة ، وللأسف الشديد أن الكثيرين يجهواون بهذه الأحكام ؛ لذلك رأيت من المناسب بل من الضروري أن أتناول هذه القضية بشيء من الشرح والتفصيل .

منهجية البحث و المحاور الرئيسية :
سوف ينقسم هذا البحث على عدد من المحاور الرئيسية على النحو التالي :
• المقدمة .
• الفصل الأول : الطلاق فى اللغة والتشريع .
• المبحث الأول : الطلاق لغة .
• المبحث الثاني : الطلاق شرعا .
• الفصل الثاني : أقسام الطلاق.
• المبحث الأول : الطلاق الصريح .
• المبحث الثاني : طلاق الكناية.
• رأي الطالب.
• الخاتمة.
• المصادر والمراجع .
• الفهرس .

الفصل الأول : الطلاق لغة وشرعا :
المبحث الأول :الطلاق فى اللغة( ) :
هو في اللغة : التخلية، يقال : طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت .
المبحث الثاني : الطلاق في الشرع:
الطلاق شرعًا : حل قيد النكاح أو بعضه ، ودليل جوازه الكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ .( ) وقال تعالى : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ . ( )وقال – صلى الله عليه وسلم -: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق . ( )والإجماع ذكره جماعة من العلماء ، والطلاق تأتي عليه الأحكام الخمسة : الإباحة والكراهة والاستحباب والوجوب والتحريم كما ذكر المصنف ذلك .
(2) أي( ): يباح الطلاق عند الحاجة إليه مع عدم حصول الغرض بالزوجة .
(3) أي: عند عدم الحاجة إليه لحديث : أبغض الحلال إلى الله الطلاق . ولاشتماله على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها .
(4) أي: عند تضرر المرأة باستدامة النكاح في حال الشقاق وحال لا تطيق الصبر معها ليزول عنها الضرر به .
(5) أي: يجب الطلاق على الزوج المولي إذا أبي الفيئة .
(6) في حالة الحيض والنفاس وطهر وطئ فيه .
(7) هذا بيان من يصح منه الطلاق ، وهو الزوج المكلف أو الزوج المميز الذي يعلم أن النكاح يزول به لعموم حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق .
ومن زال عقله معذورًا لم يقع طلاقه ، وعكسه الآثم ، ومن أكره عليه ظلمًا بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعًا لقوله لم يقع .
(8) أي: بسبب يعذر به كالجنون والإغماء والمكره على شرب مسكر أو أخذ بنجًا للتداوي .
(9) لزوال التكليف ولقول علي – رضي الله عنه – : كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه .( ) وقيس عليه الباقي .
(10) أي: الذي يأثم بشرب ما يسكره فيقع طلاقه بخلاف من أكره عليه .
(11) أي: من أكره على الطلاق بغير حق بأن عمل معه شيء مما ذكر فطلق بسبب الإكراه بحيث لم يرفع عنه حتى يطلق لحديث عائشة ( ) لا طلاق ولا عتاق في إغلاق . والإغلاق : الإكراه، فلا يقع طلاق المكره بشرطين :
الأول : أن يكون إكراهه بغير حق .
الثاني : أن يطلق تبعًا للإكراه ولم يقصد الطلاق .
(12) كالنكاح بلا ولي أو بولاية فاسق أو بلا شهود .
(13) أي: يقع الطلاق من الغضبان الذي لم يصل غضبه إلى حد زوال الشعور .
(14) أي: وكيل الزوج في الطلاق كالزوج فيصح توكيل مكلف ومميز يعقله
(15) أي: يطلق الوكيل طلقة واحدة فقط؛ لأن الأمر المطلق يتناول ما يقع عليه الاسم فقط وهو واحدة ويطلق في كل وقت غير وقت البدعة .
(16) أي: إلا أن يحدد له الموكل وقتًا يطلق فيه وعددًا من الطلاق فلا يتعداهما؛ لأن الحق للموكل في ذلك .
(17) أي: إذا قال لامرأته : طلقي نفسك، فلها أن تطلق نفسها طلقة متى شاءت كما يفعل الوكيل .
– الطلاق معرفة أحكامه مهمّة جدًّا لأنّ كثيرين من الناس يحصل منهم الطّلاق على زوجاتهم ولا يدرون أنّهن طَلَقْن فيعاشرونهنّ بالحرام.( )

الفصل الثاني :أقسام الطلاق :-
والطلاق قسمان: صريح وكناية.
المبحث الأول : الطلق الصريح :
ما لا يحتاج إلى نيّة يقع الطلاق به نوى أو لم ينوِ، وهو خمسة ألفاظ: الطلاق، والفِراق، والسَّراح، والخلع، ولفظ المفاداة من الخلع، واللفظ الخامس قول الشخص: نعم في جواب من أراد منه أن يطلِّق زوجته الآن، فنعم هنا كأنّها ألفاظ الطلاق الأربعة الأُول التي وردت في القرءان، وأمّا من قال: نعم في جواب من أراد أن يستخبر يكون إقرارًا بالطلاق، أي أنّه سبق له أن طلّقها وليس معناه الآن أُطلِّقها، وإن جُهل مراد القائل حُمل على الاستخبار( ).

المبحث الثاني : طلاق الكناية :
هو ما لا يكون طلاقًا إلا بنيّة كقوله: أنت خلية، أو برية، أو بائن، أو بَتّة، أو بَتْلَة، أو اعتدِّي، وكذلك من الكناية: اخرجي، سَافري، تستري، لا حاجة لي فيك، أنت وشأنك، سلام عليك، لأنّ هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره احتمالا قريبًا.
فمن أتى بالصريح وقع الطلاق نوى به الطلاق أم لم ينوِ، ومن أتى بألفاظ الكناية فلا يقع الطلاق إلا أن ينوي به الطلاق وتكون النيّة مقرونة بأوّلها.
وكثير من الناس يجهلون هذا فيرجعون إلى زوجاتهم إذا أوقعوا طلاقًا ثلاثًا بلفظ واحد يظنُّون أنّه طلاق واحد وأنّه يجوز لهم أن يرتجعوهن قبل مضيّ العدة بلا عقد جديد ويظنُّون أنّه بعد مضي العدة يكفيهم تجديد العقد فهؤلاء يعاشرون أزواجهم بالحرام. ولا فرق في الطلاق بين أن يكون منجزًا وبين أن يكون معلّقًا بشيء فإذا قال: أنتِ طالق إن دخلت دار فلان أو إن فعلت كذا فدخلت أو فعلت ذلك الشيء وقع الطلاق، فإن كان قال: إن دخلت دار فلان فأنتِ طالق بالثلاث فدخلت كان ثلاثًا، فتحرم عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. ولا يجوز إلغاء هذا الطلاق، ولا عبرة برأي أحمد بن تيمية الذي خرق به الإِجماع في قوله: إنّ الطلاق المعلّق المحلوف به لا يقع مع الحِنث وليس عليه إلا كفّارة اليمين، فرأيُ ابن تيمية هذا خلاف الإِجماع، وقد نقل الإِجماع على هذا الحكم الفقيه المحدّث الحافظ الثقة الجليل محمّد بن نصر المَرْوَزي وجماعة غيره.

والطلاق يختصُّ بأحكام عن فرقة الفسخ، وفرقة الخلع، وفرقة الإِيلاء وهو الذي يحلف على أن لا يجامع امرأته أكثر من أربعة أشهر أو يطلق بلا تحديد، وفرقة الحكميْن.

رأي الطالب :-

إن المناظرات التي وقعت لمناقشة اختلافات أحكام الطلاق لهي في النهاية فقه خلافي ، ألا وأن أحكام الطلاق مردها في النهاية إلى القرآن والسنة ، لذا فإن جميع الخلافات التي يتناقش فيها الفقهاء هي أمور واهية لا تصل بهم إلا إلى طريق مسدود غرضه بيان فرض رأي كل منهم على الآخر .
إن الطلاق وإن كان يسرا الإسلام بالمسلمين ، وأنه أرما مهما بالنسبة للإنسان حيث أنه يضمن لكلا الطرفين الزوج والزوجة حقهما فى أختيار أمر غير مستحب لأنه يمثل هدم لكيان الأسرة التى تعتبر النواة الأولي للمجتمع ، فهو أبغض الحلال عند الله.

الخاتمــة

وبعد أن بينا مفهوم الطلاق وأقسامه ، فإن علينا أن نشير إلى أن للطلاق أضراراً في غاية الخطورة يقع تأثيرها على الأسرة كاملة ، وتتأثر بها الزوجة والزوج معاً ، ويدفع الأولاد الثمن دون أي ذنب قد ارتكبوه … لذا يجب من التفكير أكثر من مرة قبل أن يندرج لفظ الطلاق على الألسنة ، وليحفظ الله تعالى أسر الإسلام على خير …… وحب …… ومودة ….. آمين .

المصادر والمراجع :

1. كتاب الرافد في علم الاصول ص 72 ـ ص 93
2. مقدمة ابن خلدون: 446 .
3. كتاب رياض الصالحين – باب الطلاق .
4. تاريخ الفقه الإسلامي عمر سليمان الأشقر.
5. المدخل لدراسة الفقه الإسلامي للشيخ الدكتور محمد يوسف موسى.
6. مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للشيخ الدكتور عبد الكريم زيدان.
7. www.mana.ae/tlk/tmean.htm
8. www.ebnmaryam.com/altalaaq.htm
9. www.almodarresi.com/books/698/index.htm

الفهـــرس :

م العناصر رقم الصفحة
1 المقدمة 1
2 أهمية البحث 2
3 سبب اختياري 3
4 منهجة البحث 4
5 الفصل الأول تعريف الطلاق فى اللغة والشرع 5
6 الفصل الثاني أقسام الطلاق 10
7 الطلاق الصريح 10
8 طلاق الكناية 11
رأي الطالب 14
الخاتمة 15
المصادر والمراجع 16

ادعوووووووووووو لوالدي بالرحمة والمغفرة
الأستاذ / محمود الحسانين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.