التصنيفات
إثراءات التوجيه التربوي

مهارات التفكير وحل المشكلات في العقود بالفقه الإسلامي

على مدى يومي 8/27 ، 8/28 / 2022 م نفذ توجيه التربية الإسلامية ورشة عمل تخصصية لمعلمي ومعلمات التربية الإسلامية للمرحلة الثانوية بمنطقة الشارقة التعليمية، بعنوان ( عقود المعاوضات ومقاصدها ، وعقود المنافع ومقاصدها )
وكانت محاور الورشة على النحو التالي :
أولاً : المقدمة: توضيح أن المعلم عند تخطيطه وتنفيذه وتقويمه للدرس لابد أن يراعي ثلاثة جوانب في المعلومة التي يسوقها إلى الطلاب :
1- أن تكون المعلومة صحيحة . 2- تحديد القيم المستفادة من هذه المعلومة . 3- كيفية تطبيق هذه المعلومة في الواقع العملي لحياة الطالب . فالهدف الرئيس من التعليم إعداد الطالب للحياة بقيمه وسلوكه المبني على العلم الصحيح.
وهذه الدورة في العقود تبين المرونة ومهارات التفكير وحل المشكلات في الفقه الإسلامي .
ثانياً: مناقشة مقاصد العقود في الفقه الإسلامي :
1- المقاصد العامة:- ضمان الحقوق – نشر الثقة بين الناس – توفير مناخ ملائم للاستقرار والتنمية الشاملة.
2- المقاصد التربوية :- طاعة الله تعالى والامتثال لشرعه واعتبار أن الوفاء بالعقد من الإيمان. – تحقيق الأخوة بين الناس وتجنب كل ما يخل بها. – تقويم السلوك… وتسهيل المعاملات بين الناس.
3- المقاصد الاجتماعية : – تحقيق التعاون والتضامن بين الناس. – الحفاظ على سلامة المجتمع واستقراره. – تبادل المنافع ، وتيسير سبلها بالطرق المشروعة.
4- المقاصد الاقتصادية :- تشجيع الاستثمار من أجل تنمية المجتمع وتطويره. – توفير وسائل العيش
5- المقاصد الحقوقية : – حماية الحقوق المالية لمختلف شرائح المجتمع. – الحد من الخلافات والمنازعات.

وتم استخلاص القيم المطلوبة من تدريس العقود بناء على هذه المقاصد.

ثالثاً :ضبط القواعد الأساسية في تدريس المعاملات الإسلامية .
1- أن الأصل في المعاملات الإباحة.
2- أن الأصل في العقود الصحة والجواز.
3- أن الأصل في الشروط الصحة والجواز.
ولا يمنع أي عقد أو شرط إلا إذا خالف نصاً شرعياً أو قاعدة شرعية أو مقاصد الشريعة.
4- أن مدار فقه المعاملات على تحقيق مصالح العباد وسد حاجتهم.
ولذلك فإن فقه المعاملات مبني على تحقيق مصالح العباد وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها والبعد عن كل ما يؤدي إلى المفازعة والخصومة.
5- كل عقد اشتمل على ( الربا. أو الظلم. أو الغرر. أو الجهالة. أوالقمار أو الميسر. ) فهو عقد محرم.

رابعاً : تقسيم العقود في الشريعة الإسلامية
مناقشة التعريف بالعقود وتقسيماتها وأركانها وشروطها ، ثم تقسيم المعلمين إلى مجموعات، وتوزيع المراجع عليهم ، وتخصيص كل مجموعة بعقد من العقود ، بعد تحديد عقود المعاوضات على السبورة ( البيع – الإجارة – القراض – الجعالة ) وعقود المنافع ( الإعارة – الإجارة – العمرى – الوصية بالمنفعة )
وعرضت كل مجموعة من المعلمين ما توصلت إليه من معلومات حول العقد المخصص لها ، ومناقشة المشكلات التي تدور حولها العقود . وعمل مقارنات بينها، وعرض آراء الفقهاء وكيفية تطبيقها بأمثلة حياتية واقعية.وبيان الحكمة من كل عقد على حدة.

هذا وأسأل الله أن يتقبل أعمالنا خالصة لوجهه ، وأن يجعلها في ميزان الحسنات .. آمين

بارك الله جهود موجهي التربية الإسلامية ..وأرجو للجميع الاستفادة والتوفيق بإذن الله
حياكم الله وكل عام وأنتم بخير
بعد المناقشات والمقارنات وتصنيف العقود على عقود المعاوضات وعقود المنافع ، تم التوصل إلى :
1- خصائص عقود المعاوضات :
• أنها مبادلة عوض بعوض .
• یقع فيها اتفاق الطرفين مع التراضي .
• یضمن المعاوض فيها الاستحقاق و العيوب .
• یبرم المعاوض فيها تصرفا یدور بين النفع و الضرر .
•أحكامها تختلف عن أحكام العقود الأخرى .
• تكون بين طرفين تتوفر فيهما أهلية التصرف .
2- شروط المنفعة في عقود المنافع حتى يتم تمليكها: إجمالاً شرطين:
الأول – أن تكون معلومة : إما بالزمان كالمياومة والمشاهرة , وإما بغاية العمل كخياطة الثوب .
الثاني – أن تكون المنفعة مباحة , لا محرمة , ولا واجبة .
أما المحرم فلا يجوز إجماعا , وأما الواجب كالصلاة والصيام فلا تجوز الأجرة عليه وتجوز الإجارة على الإمامة مع الأذان والقيام بالمسجد , لا على الصلاة بانفرادها.
– وتفصيلاً شروط المنفعة كما قال الإمام القرافي في الفروق :
الأول – الإباحة : احترازا من الفن وآلات الطرب ونحوها .
الثاني – قبول المنفعة للمعاوضة : احترازا من النكاح .
الثالث – كون المنفعة متقومة : احترازا من التافه الحقير الذي لا يقابل بالعوض .
الرابع – أن تكون مملوكة : احترازا من الأوقاف على السكنى , كبيوت المدارس والخوانق .
الخامس – ألا يتضمن استيفاء عين : احترازا من إجارة الأشجار لثمارها , أو الغنم لنتاجها.
السادس – أن يقدر على تسليمها : احترازا من استئجار الأخرس للكلام .
السابع – أن تحصل للمستأجر : احترازا من العبادات والإجارة عليها كالصوم ونحوه .
الثامن – كونها معلومة : احترازا من المجهولات من المنافع , كمن استأجر آلة لا يدري ما يعمل بها , أو دارا مدة غير معلومة .

فهذه الشروط إذا اجتمعت جازت المعاوضة , وإلا امتنعت

.[/]