مجلس الوزراء.doc (32.5 كيلوبايت, المشاهدات 175) |
مجلس الوزراء.doc (32.5 كيلوبايت, المشاهدات 175) |
مجلس الوزراء.doc (32.5 كيلوبايت, المشاهدات 175) |
تسلمى
مجلس الوزراء.doc (32.5 كيلوبايت, المشاهدات 175) |
مجلس الوزراء.doc (32.5 كيلوبايت, المشاهدات 175) |
مجلس الوزراء.doc (32.5 كيلوبايت, المشاهدات 175) |
مجلس الوزراء.doc (32.5 كيلوبايت, المشاهدات 175) |
مجلس الوزراء.doc (32.5 كيلوبايت, المشاهدات 175) |
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن التعليم حق لكل طفل على أرض الإمارات، ونشر التعليم وتطويره هما أولوية تنموية ومبدأ إنساني عام وحق أساسي من حقوق البشر لا يمكن التساهل فيه.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في ركن زايد بمكتبة جامـعة الإمارات في العين، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وتم خلال الاجتماع اعتماد إصدار قانون اتحادي بشأن إلزامية التعليم، الذي سيحل محل القانون الحالي لإلزامية التعليم، ويعدل فيه سواء من حيث المراحل التعليمية التي ستشملها إلزامية التعليم أو من حيث سن الإلزام، مع وضع آليات محددة لضمان تطبيق نظام الإلزام في الدولة وفرض عقوبات ملائمة تضمن عدم الإخلال به.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن اجتماعنا في أحد الصروح التعليمية بدولة الإمارات هو مناسبة جيدة لاعتماد إصدار مثل هذا القانون الذي يكفل حق جميع الأطفال في الحصول على تعليم مناسب يعدهم للحياة ويؤهلهم للإسهام في مجتمعهم ويهذب أخلاقهم ونفوسهم وينمي عقولهم ومواهبهم.
وينص القانون الجديد لإلزامية التعليم على أن التعليم حق لكل مواطن بالدولة توفره الدولة مجاناً في المدارس والمعاهد الحكومية، ويكون إلزامياً لكل من أكمل ست سنوات، ويظل الإلزام قائماً حتى نهاية التعليم أو بلوغ سن الثامنة عشرة، أيهما أسبق، وبذلك تتغير إلزامية التعليم عن القانون السابق الذي جعلها في المرحلة الابتدائية فقط، لتشمل المراحل التعليمية كافة وصولاً لسن الثامنة عشرة.
كما نص القانون الجديد المقترح، على إلزام القائم على رعاية الطفل بمتابعة انتظامه واستمراريته في التعليم، وفق المواعيد التي تحددها وزارة التربية والتعليم. ونص القانون على أن تقوم الجهة التعليمية بإنذار القائم على رعاية الطفل في حال عدم التزامه، مع فرض غرامة قدرها 10 آلاف درهم عليه، وتحال أوراقه للقضاء في حال استمراره بعدم الالتزام.