التصنيفات
الصف التاسع

اصل الاتحاد وبعض مواد الدستور

تاريخ وحضارة / أوراق قديمة / الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة

نحن حكام إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة .

نظراً لان إرادتنا وإرادة شعب إماراتنا قد تلاقت على قيام اتحاد بين هذه الإمارات، من اجل توفير حياة أفضل، واستقرار أمكن، ومكانة دولية أرفع لها ولشعبها جميعاً.

ورغبة في إنشاء روابط أوثق بين الإمارات العربية في صورة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة، قادة على الحفاظ على كيانها وكيان أعضائها، متعاونة مع الدول العربية الشقيقة، ومع كافة الدول الأخرى الصديقة الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وفي الأسرة الدولية عموماً، على أساس الاحترام المتبادل. وتبادل المصالح والمنافع .

ورغبة كذلك في إرساء قواعد الحكم الاتحادي خلال السنوات المقبلة على أسس سليمة، تتمشى مع واقع الإمارات وإمكانياتها في الوقت الحاضر، وتطلق يد الاتحاد بما يمكنه من تحقيق أهدافه، وتصون الكيان الذاتي لأعضائه بما لا يتعارض وتلك الأهداف، وتعد شعب الاتحاد في الوقت ذاته للحياة الدستورية الحرة الكريمة، مع السير به قدماً نحو حكم ديموقراطي نيابي متكامل الأركان في مجتمع عربي إسلامي متحرر من الخوف والقلق.

ولما كان تحقيق ذلك من أعز رغباتنا، ومن أعظم ما تتجه إليه عزائمنا، حرصاً على النهوض ببلادنا وشعبها إلى المنزلة التي تؤهلهما لتبوء المكان اللائق بين الدول المتحضرة وأممها.

ومن أجل ذلك كله وإلى أن يتم إعداد الدستور الدائم للاتحاد نعلن أمام الخالق العلي القدير، وأمام الناس أجمعين، موافقتنا على هذا الدستور المؤقت المذيل بتوقيعاتنا ليطبق أثناء الفترة الانتقالية المشار إليها فيه.

والله ولي التوفيق، وهو نعم المولى ونعم النصير.

الباب الأول

الاتحاد ومقوماته وأهدافه الأساسية

مادة (1)

الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة، ويشار إليها فيما بعد في هذا الدستور بالاتحاد.

ويتألف الاتحاد من الإمارات التالية :

أبوظبي – دبي – الشارقة – عجمان – أم القيوين – الفجيرة .

ويجوز لأي قطر عربي مستقل أن ينضم إلى الاتحاد، متى وافق المجلس الأعلى للاتحاد على ذلك بإجماع الآراء.

مادة (2)

يمارس الاتحاد في الشؤون الموكولة إليه بمقتضى أحكام هذا الدستور السيادة على جميع الأراضي والميادة الإقليمية الواقعة داخل الحدود الدولية للإمارات الأعضاء.

مادة (3)

تمارس الإمارات الأعضاء السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمية في جميع الشؤون التي لا يختص بها الاتحاد بمقتضى هذا الدستور.

مادة (4)

لا يجوز للاتحاد أن يتنازل عن سيادته، أو أن يتخلى عن أي جزء من أراضيه أو مياهه.

مادة (5)

يكون للاتحاد علمه وشعاره ونشيده الوطني، ويحدد القانون العلم والشعار وتحتفظ كل إمارة بعلمها الخاص لاستخدامه داخل إقليمها.

مادة (6)

الاتحاد جزء من الوطن العربي الكبير، تربطه به روابط الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك.

وشعب الاتحاد شعب واحد، وهو جزء من الأمة العربية.

مادة (7)

الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع فيه، ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية.

مادة(8)

يكون لمواطني الاتحاد جنسية واحدة يحددها القانون، ويتمتعون في الخارج بحماية حكومة الاتحاد وفقاً للأصول الدولية المرعية.

ولا يجوز إسقاط الجنسية عن المواطن، أو سحبها منه، إلى في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون.

مادة (9)

1- تنشأ عاصمة الاتحاد في منطقة تمنحها للاتحاد إمارتا أبوظبي ودبي على الحدود بينهما، ويطلق عليها اسم "الكرامة" .

2- يرصد في ميزانية الاتحاد للسنة الأولى ما يكفي لتغطية نفقات الداسات الفنية والتخطيط لإنشاء العاصمة على أن يباشر في أعمال إنشائها بأقرب وقت ممكن وعلى أن يتم إنشاؤها خلال مدة لا تجاوز سبع سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا الدستور.

3- وإلى أن يتم إنشاء عاصمة الاتحاد تكون أبوظبي المقر المؤقت للاتحاد.

مادة (10)

أهداف الاتحاد هي الحفاظ على استقلاله وسيادته وعلى أمنه واستقراره، ودفع كل عدوان على كيانه أو كيان الإمارات الأعضاء فيه. وحماية حقوق وحريات شعب الاتحاد وتحقيق التعاون الوثيق فيما بين إماراته لصالحها المشترك من أجل هذه الأغراض، ومن أجل ازدهارها وتقدمها في كافة المجالات وتوفير الحياة الأفضل لجميع المواطنين مع احترام كل إمارة عضو لاستقلال وسيادة الإمارات الأخرى في شؤونها الداخلية في نطاق هذا الدستور.

مادة (11)

1- تشكيل إمارات الاتحاد وحدة اقتصادية وجمركية وتنظيم القوانين الاتحادية المراحل التدريجية المناسبة لتحقيق تلك الوحدة.

2- حرية انتقال رؤؤس الأموال ومرور جميع البضائع بين إمارات الاتحاد مكفولة ولا يجوز تقييدها إلا بقانون اتحادي.

3- تلغى جميع الضرائب والرسوم والعوائد والمكوس المفروضة على انتقال البضائع من إمارة إلى أخرى من الإمارات الأعضاء.

مادة (12)

تستهدف سياسة الاتحاد الخارجية نصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب. على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والأخلاق المثلى الدولية.

الباب الثاني

الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد

مادة (13)

يتعاون الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه، كل في حدود اختصاصاته وإمكانياته، في تنفيذ أحكام هذا الباب.

مادة (14)

المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، من دعامات المجتمع، والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم.

مادة (15)

الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويكفل القانون كيانها، ويصونها ويحميها من الانحراف.

مادة (16)

يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب، كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع.

وتنظيم قوانين المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية هذه الأمور.

مادة (17)

التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع . وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد. ويضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته المختلفة، والقضاء على الأمية.

مادة (19)

يكفل المجتمع للمواطنين الرعاية الصحية، ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.

ويشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج العامة والخاصة.

مادة (20)

يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه. ويعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له. ويهيئ الظروف الملائمة لذلك بما يعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل، على ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة.

مادة (21)

الملكية الخاصة مصونة. ويبين القانون القيود التي ترد عليها. ولا ينزع من أحد ملكه إلا في الأحوال التي تستلزمها المنفعة العامة وفقاً لأحكام القانون، وفي مقابل تعويض عادل.

مادة (22)

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجبة على كل مواطن. ويبين القانون الأحوال التي يعاقب فيها على مخالفة هذا الواجب.

مادة (23)

تعتبر الثروات والموارد الطبيعية في كل إمارة مملوكة ملكية عامة لتلك الإمارة. ويقوم المجتمع على حفظها وحسن استغلالها، لصالح الاقتصاد الوطني.

مادة (24)

الاقتصاد الوطني أساس العدالة الاجتماعية وقواعد التعاون الصادق بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين في حدود القانون. ويشجع الاتحاد التعاون والادخار.

الباب الثالث

الحريات والحقوق والواجبات العامة

مادة (25)

جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو المواطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي.

مادة (26)

الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين. ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون.

ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.

مادة (27)

يحدد القانون الجرائم والعقوبات . ولا عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها.

مادة (28)

العقوبة شخصية. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة، وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة، ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم.

وإيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً محظور.

مادة (29)

حرية التنقل والإقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون.

مادة (30)

حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون.

مادة (31)

حرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الاتصال وسريتها مكفولتان وفقاً للقانون.

مادة (32)

حرية القيام بشعائر الدين طبقاً للعادات المرعية مصونة، على ألا يخل ذلك بالنظام العام، أو ينافي الآداب العامة.

مادة (33)

حرية الاجتماع، وتكوين الجمعيات مكفولة في حدود القانون.

مادة (34)

كل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون، وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض هذه المهن والحرف.

ولا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون، وبشرط التعويض عنه.

ولا يجوز استعباد أي إنسان.

مادة (35)

باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين، على أساس المساواة بينهم في الظروف، وفقاً لأحكام القانون.

والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها. ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.

مادة (36)

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير أذن أهلها إلا وفق أحكام القانون وفي الأحوال المحددة فيه.

مادة (37)

لا يجوز إبعاد المواطنين، أو نفيهم من الاتحاد.

مادة (38)

تسليم المواطنين، واللاجئين السياسيين، محظور.

مادة (39)

المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بناء على حكم قضائي، وفي الأحوال المنصوص عليها في القانون.

مادة (40)

يتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية، أو في المعاهدات والاتفاقيات التي يكون الاتحاد طرفاً فيها وعليهم الواجبات المقابلة لها.

مادة (41)

لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب.

مادة (42)

أداء الضرائب والتكاليف العامة المقررة قانوناً، واجب على كل مواطن.

مادة (43)

الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.

ادعو لي

<div tag="2|80|” >ردوووووا وينكم يا جماعة الخير

جزاك الله خير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.