بارك الله جهود موجهي التربية الإسلامية ..وأرجو للجميع الاستفادة والتوفيق بإذن الله
حياكم الله وكل عام وأنتم بخير
بعد المناقشات والمقارنات وتصنيف العقود على عقود المعاوضات وعقود المنافع ، تم التوصل إلى :
1- خصائص عقود المعاوضات :
• أنها مبادلة عوض بعوض .
• یقع فيها اتفاق الطرفين مع التراضي .
• یضمن المعاوض فيها الاستحقاق و العيوب .
• یبرم المعاوض فيها تصرفا یدور بين النفع و الضرر .
•أحكامها تختلف عن أحكام العقود الأخرى .
• تكون بين طرفين تتوفر فيهما أهلية التصرف .
2- شروط المنفعة في عقود المنافع حتى يتم تمليكها: إجمالاً شرطين:
الأول – أن تكون معلومة : إما بالزمان كالمياومة والمشاهرة , وإما بغاية العمل كخياطة الثوب .
الثاني – أن تكون المنفعة مباحة , لا محرمة , ولا واجبة .
أما المحرم فلا يجوز إجماعا , وأما الواجب كالصلاة والصيام فلا تجوز الأجرة عليه وتجوز الإجارة على الإمامة مع الأذان والقيام بالمسجد , لا على الصلاة بانفرادها.
– وتفصيلاً شروط المنفعة كما قال الإمام القرافي في الفروق :
الأول – الإباحة : احترازا من الفن وآلات الطرب ونحوها .
الثاني – قبول المنفعة للمعاوضة : احترازا من النكاح .
الثالث – كون المنفعة متقومة : احترازا من التافه الحقير الذي لا يقابل بالعوض .
الرابع – أن تكون مملوكة : احترازا من الأوقاف على السكنى , كبيوت المدارس والخوانق .
الخامس – ألا يتضمن استيفاء عين : احترازا من إجارة الأشجار لثمارها , أو الغنم لنتاجها.
السادس – أن يقدر على تسليمها : احترازا من استئجار الأخرس للكلام .
السابع – أن تحصل للمستأجر : احترازا من العبادات والإجارة عليها كالصوم ونحوه .
الثامن – كونها معلومة : احترازا من المجهولات من المنافع , كمن استأجر آلة لا يدري ما يعمل بها , أو دارا مدة غير معلومة .
فهذه الشروط إذا اجتمعت جازت المعاوضة , وإلا امتنعت
.[/]