الوسم: الدمج
البرنامج التدريبي لمدارس الدمج
المنطقة الغربية صديق عبدالنبي:
بدأت صباح أمس فعاليات اليوم المفتوح الثاني للعام الدراسي الحالي الذي ينظمه مركز مدينة زايد لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة تحت رعاية مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية.افتتح الفعاليات العقيد عمير محمد المهيري مدير مديرية شرطة المنطقة الغربية وحضرها سالم عيسى المزروعي مدير المنطقة الطبية الغربية والمقدم سيف سالم العامري نائب المدير للشؤون المالية والإدارية بشرطة المنطقة الغربية وريم سعيد المزروعي مديرة المركز.
أشاد العقيد المهيري في كلمة الافتتاح بجهود العاملين في هذا الصرح التعليمي الإنساني والاجتماعي الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وتتواصل مسيرته العطائية برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة من اجل تقديم الرعاية والتأهيل لابناء وبنات الوطن من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وثمن العقيد المهيري الشراكة بين الشرطة والمجتمع المدني، مشيرا إلى توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية بهذا الخصوص. وقدم العقيد المهيري 50 جهازا لفحص مستوى السكري في الدم مساهمة من مديرية شرطة المنطقة الغربية للمركز.
كما قدم مدير المنطقة الطبية الغربية سالم عيسى المزروعى أجهزة وأدوية لمرضى أطفال السكري. وأشارت ريم المزروعي إلى أن الهدف الرئيسي لليوم المفتوح السير قدما في تنفيذ خطة المركز لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع.
واطلع المهيري والمدعوون على فعاليات اليوم المفتوح والتي اشتملت على سوق خيري يعود ريعه لمصلحة المصابين بالسكري بالتعاون مع الهلال الأحمر.
مطويةعن الدمج
منطقة عجمان التعليمية
مدرسة الحميدية
تعريف الدمج:-
الدمج هو إتاحة الفرص للأطفال المعوقين للانخراط في نظام التعليم الخاص كإجراء للتأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم و يهدف إلى الدمج بشكل عام إلى مواجهة الاحتياجات التربوية الخاصة للطفل المعوق ضمن إطار المدرسة العادية ووفقا لأساليب ومناهج ووسائل دراسية تعليمية ويشرف على تقديمها جهاز تعليمي متخصص إضافة إلى كادر التعليم في المدرسة العامة .
تلك العملية التي تشمل على جمع الطلاب في فصول ومدارس التعليم العام بغض النظر عن الذكاء أو الموهبة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي والاقتصادي أو الخلفية الثقافية للطالب .
وضع الأطفال ذوي القدرات والإعاقات المختلفة في صفوف تعليم عادية وتقديم الخدمات التربوية لهم مع توفير دعم صفي كامل.
هو إجراء لتقديم خدمات خاصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في أقل البيئات تقييداً وهذا يعني أن يوضع مع أقرانه العاديين، وأن يتلقى خدمات خاصة في فصول عادية، وأن يتفاعل بشكل متواصل مع أقران عاديين في أقل البيئات تقييداً .
ومن التعريفات الأخرى الخاصة بسياسة الدمج كما أوضحت بعض الدراسات التعريفات التالية
– البيئة الأقل عزلاleast restrictive :-
يقصد بها الإقلال بقدر الإمكان من عزل الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك بدمجهم قدر الإمكان بالأطفال العاديين في الفصول والمدارس العادية.
– الدمج mainstreaming:-
ويقصد بذلك دمج الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة في المدارس أو الفصول العادية مع اقرأنهم العاديين مع تقديم خدمات التربية الخاصة والخدمات المساندة.
– مبادرة التربية العاديةregular education initive :-
يقصد بهذا المصطلح أن يقوم معلمي المدارس العادية بتعليم الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة خصوصا ذوى الإعاقات البسيطة والمتوسطة في الفصول العادية والمدارس العادية مع تقديم الاستشارات مع المختصين في التربية الخاصة.
– الدمج الشامل inclusion:-
هذا المصطلح يستخدم لوصف الترتيبات التعليمية عندما يكون جميع الطلاب بغض النظر عن نوع الإعاقة أو شده الإعاقة التي يعانون منها ويدرسون في فصول مناسبة لا عمارهم مع أقرانهم العاديين في المدرسة بالحي إلى أقصى حد ممكن مع توفير الدعم لهم في هذه المدارس.
أنواع الدمج:-
الدمج المكاني:
وهو اشتراك مؤسسه التربية الخاصة مع مدارس التربية العامة بالبناء المدرسي فقط ينما تكون لكل مدرسه خططها الدراسية الخاصة و أساليب تدريب وهيئه تعليمية خاصة بها وممكن أن تكون الإدارة موحده.
الدمج التعليمي( التربوي )
إشراك الطلاب المعوقين مع الطلاب الغير معوقين قي مدرسه واحده تشرف عليها نفس الهيئة التعليمية وضمن البرنامج المدرسي مع وجود اختلاف في المناهج المعتمدة في بعض الأحيان .
يتضمن البرنامج التعليمي صفاً عادي و صف خاص وغرفة مصادر.
أو هو ما يقصد به دمج الطالب ذوى الاحتياجات الخاصة مع أقرانه العاديين داخل الفصول الدراسيةالمخصصه للطلاب العاديين ويدرس نفس المناهج الدراسية التى يدرسها العادي مع تقديم خدمات التربية الخاصة
الدمج الاجتماعي :
التحاق الأطفال المعوقين بالصفوف العامة بالانشطه المدرسية المختلفة كالرحلات والرياضة وحصص الفن والموسيقى والأنشطة الاجتماعية الأخرى .
هو ابسط أنواع وأشكال الدمج حيث لا يشارك الطالب ذوى الاحتياجات الخاصة نظيره العادي في الدراسة داخل الفصول الدراسية و إنما يقتصر على دمجه في الانشطه التربوية المختلفة مثل التربية الرياضية والتربية الفنية و أوقات الفسحة والجماعات المدرسية والرحلات والمعسكرات وغيرها
الدمج المجتمعي :
إعطاء الفرص للمعوقين للاندماج في مختلف أنشطة وفعاليات المجتمع وتسهيل مهمتهم في أن بكونا أعضاء فاعلين ويضمن لهم حق العمل باستقلاليه وحرية التنقل والتمتع بكل ما هو متاح في المجتمع من خدمات
الدمج الجزئي:-
ويقصد به دمج الطالب ذوى الاحتياجات الخاصة في ماده دراسية أو أكثر مع أقرانه من العادين داخل فصول الدراسة العادية.
أهداف الدمج:-
1 – إتاحة الفرص لجميع الأطفال المعوقين للتعليم المتكافئ والمتساوي مع غيرهم من الأطفال
-2 إتاحة الفرصة للأطفال المعوقين للانخراط في الحياة العادية. والتفاعل مع الأخرى
– 3 إتاحة الفرصة للأطفال غير المعوقين للتعرف على الأطفال المعوقين عن قرب وتقدير مشاكلهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات الحياة
– 4 خدمة الأطفال المعوقين في بيئتهم المحلية والتخفيف من صعوبة انتقالهم إلى مؤسسات ومراكز بعيده عن بيتهم وخارج أسرهم وينطبق هذا بشكل خاص على الأطفال من المناطق الريفية والبعيدة عن مؤسسات ومراكز التربية الخاصة.
5 – استيعاب اكبر نسبه ممكنه من الأطفال المعوقين الذين لا تتوفر لديهم فرص للتعليم.
– 6 تعديل اتجاهات أفراد المجتمع وبالذات العاملين في المدارس العامة من مدراء ومدرسين وأولياء أمور
– 7 التقليل من الكلفة العالية لمراكز التربية المتخصصة
– 8 التقليل من الفوارق الاجتماعية والنفسية بين الأطفال أنفسهم وتخليص الطفل وأسرته من الوصمة التي يمكن أن يخلقها وجوده في المدارس الخاصة
– 9 وإعطاؤه فرصة أفضل ومناخا أكثر تناسبا لينمو نموا أكاديمياً واجتماعيا ونفسيا سليما إلى جانب تحقيق الذات عند الطفل ذي الاحتياجات الخاصة وزيادة دافعيته نحو التعليم ونحو تكوين علاقات اجتماعية سليمة مع الغير وتعديل اتجاهات الأسرة وأفراد المجتمع
– 10 وكذلك المعلمون وتوقعاتهم نحو الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة من كونها اتجاهات تميل إلى السلبية إلى الأخرى أكثر ايجابية
– 11 كما يحق للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تلقي التعليم في المدارس العادية كبقية الأطفال العاديين حيث يعتبر الدمج جزءا من التغيرات السياسية والاجتماعية التي حدثت عبر العالم وان التربية الخاصة في المدارس العادية تساعد علي تجنب عزل الطفل عن أسرته والذين قد يكونون مقيمين في مناطق نائية
12 – هو التركيز بشكل أعمق علي المهارات اللغوية للطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العادية حيث نجد إن تعلم اللغة لا يتم بالصدفة وإنما يعتمد بشكل كبير علي العوامل البيئية ويعتبر النمو اللغوي مهما جدا للأطفال المدمجين حيث يسهل نجاحهم من خلال التفاعلات اليومية مع الآخرين.. لذا فان عملية تكييف الجوانب المرتبطة باللغة كالقراءة والكتابة والتهجئة والكلام والاستماع تعد مطالب ضرورية لنجاح دمجهم..
-13 وقد أشارت العديد من الدراسات إلى إن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في فصول الدمج التي تقدم لهم مناهج معدلة وبرامج تربوية فردية في المهارات اللغوية يظهرون مقدرة أفضل للتعبير عن أنفسهم، كما إن الدمج يزود الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بالفرص المناسبة لتحسين كل من مفهوم الذات والسلوكيات الاجتماعية التي وجد بأنهما مرتبطان ببعضهما بشكل كبير
-14 أن دمج الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة مع الأطفال العاديين يساعد هؤلاء في التعرف علي هذه الفئة من الأطفال عن قرب وكذلك تقدير احتياجاتهم الخاصة وبالتالي تعديل اتجاهاتهم وتقليل آثار الوهم السلبية من قبل الأطفال الآخرين ، والمدرسة من أفراد العائلات الأخرى ومن غير المعاقين ووضع الأطفال في ظروف ومناخ تعليمي أكثر إدماجاً واقل تكلفة وتوفر تعليماً فردياً حيث أن دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العامة من الناحية الاقتصادية يكون اقل تكلفة مما لو وضعوا في مدارس خاصة لما تحتاجه تلك المدارس من أبنية ذات مواصفات وجهاز متخصص من العاملين بالإضافة إلى الخدمات الأخرى.
-15 يجب أن لا يغيب عن أذهاننا بأن الدمج قد لا يكون الحل الأمثل لكل الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، بل إن بعض الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة قد لا يتمكنون من النجاح في أوضاع الدمج المختلفة لتباين حاجاتهم وعدم فعالية الخدمات التي قد تقدم لهم في تلك الأوضاع الدراسية.. ففي حين إن الدمج قد يكون حلماً وأملاً يتمناه الكثير من الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة إلا انه قد يكون كارثة للبعض الآخر لما قد يطرأ من سلبيات في عملية التطبيق لا يتم احتواؤها مسبقاً أو الاستعداد لها.
-16 يعتبر الدمج متسقا ومتوافقا مع القيم الأخلاقية و الثقافية
-17 يخلص الدمج العاديين من الأفكار الخاطئة حول خصائص أقرانهم وإمكاناتهم وقدراتهم من ذوى الاحتياجات الخاصة
– 18 من أهداف الدمج بعيده المدى تخليص ذوى الاحتياجات الخاصة من جميع أنواع المعيقات سواء المادية أو المعنوية التي تحد من مشاركتهم في جميع مناحي الحياة
تعريف الدمج.doc (43.0 كيلوبايت, المشاهدات 34) |
تعريف الدمج.doc (43.0 كيلوبايت, المشاهدات 34) |
آملين دوام التواصل
تعريف الدمج.doc (43.0 كيلوبايت, المشاهدات 34) |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اود الاستفسار عن معلمات التربيه الخاصه اللاتي اجرين مقابلات بالشارقه هل تم تعييينهن
علما انني اجريت مقابله لمعلم التربيه الخاصه
تفوق طلبة الدمج بمؤسسة الرعاية الإنسانية بالعين
ضمن مشروع الدمج الوطني لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة الذي أطلقته مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون القصر حقق طلبة زايد العليا للرعاية الإنسانية بالعين الكثير من إنجازات ونجاحات في شتى المجالات العلمية حيث تمكن طلبة الدمج لدى مركز العين لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين من تحقيق نتائج متقدمة خلال الفصل الدراسي الأول.
وكرمت مدرسة مكة الابتدائية إحدى طالبات الدمج بالصف السادس حيث حصلت على المركز الثاني وهي الطالبة سارة عبد الرحمن الاحبابي كما حصل الأخوان ناصر وحمدان محمد البلوشي على المركزين الثالث والرابع على مستوى الصف في مدرسة معاوية بن أبي سفيان بينما حصلت الطالبة هداية راشد الكعبي على المركز الرابع في مؤسسة التنمية الأسرية.
(البيان)
يعطيج العااافيه..
حق المعاق في الدمج في المجتمع
1- لكل شخص معوق الحق في الدمج في المجتمع وذلك بتوفير السبل والوسائل لتحقيق ذلك هي :
الحق في الحياة العامة للمجتمع.
الحق في العمل.
الحق في بيئة آمنة توفر لهم الحركة والتنقل.
الحق في الأدوات والأجهزة التي تعينهم على التعليم والتدريب والتنقل.
حق أولياء الأمور في المعاونة والمساندة.
الحق في المشاركة في اتخاذ القرار.
2- حق ذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين شديدي الإعاقة في الالتحاق بالمراكز والمؤسسات التي توفرها الدولة لهم للحصول على الرعاية الطبية والاجتماعية والنفسية والتعليمية والترويحية والرياضية ليحيوا حياة كريمة لائقة لهم ويجوز أن تتولى أسرهم توفير هذه الخدمات بشرط التزام الدولة بتخصيص مساعدات مالية لهذه الأسر.
3- توفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية والأدوات التأهيلية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين مع إعفائها من أي نوع من أنواع الرسوم والضرائب أيا كان نوعها وإخضاعها لمواصفات التوحيد القياسي.
4- إعطاء الأولوية لمنتجات هيئات رعاية وتأهيل المعوقين في الشراء المباشر فيما تحتاجه المؤسسات والهيئات والوحدات بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال.
5- إعفاء المعوقين من أجور المواصلات العامة التي تملكها الدولة بموجب بطاقة إثبات شخصية المعوق والتي تصدرها هيئات الرعاية والتأهيل وبالنسبة للمواصلات الجوية والبحرية يتمتع المعوقين بتخفيض بنسبة 50 % من القيمة.
6- إعفاء السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين من الرسوم والضرائب أيا كان نوعها ويسمح لذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين الذين لا تمكنهم الإعاقة من قيادة السيارة بامتلاك سيارة معفاة من الرسوم والضرائب مع قيام مرافق بقيادتها.
7- لذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين الحق في الحصول على تركيب تليفون استثناء من القواعد المنظمة لذلك.
8- التزام الدولة بالمواصفات العالمية التي يحتاجها ذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين في جميع الأماكن العامة ( المباني، الطرق العامة، الأسواق، النوادي، أماكن انتظار السيارات ) وغيرها من المرافق العامة ويخصص لهم أماكن لانتظار سياراتهم يتم توفير الحماية القانونية لها لعدم استغلالها.
9- يكون توقيع الكشف الطبي على ذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين بمعرفة الهيئة العامة للتأمين الصحي عند رغبتهم في الالتحاق بهيئات التأهيل أو استخراج بطاقة إثبات الشخصية أو للحاجة لتقرير طبي لإثبات الإعاقة دون مقابل مادي ، كذلك يتم تطبيق نظام التأمين الصحي على ذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين الملتحقين بهيئات التأهيل خلال فترة تأهيلهم بدون مقابل مادي من أي نوع كان.
10- تخصص الدولة نسبة 5% من مجموع وحدات الإسكان التي تقيمها للمعوقين مع تخفيض قيمة مقدم الوحدة السكنية إلى 50 % منه لهم.
11- إعفاء صاحب العمل الذي يتيح فرص تدريب لذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين وذلك من تأمين إصابة العمل للملتحقين لديه منهم.
12- للأم العاملة التي لديها طفل يعاني من إعاقة تجعله في حاجة إلى معاونة ساعتين يومياً مع منحها إجازة بدون مرتب عند طلبها ذلك لرعاية الطفل بحد أقصى 8 سنوات مع استمرار صرف المعاش الخاص بالابن المعوق عن والديه دون التقيد بحد أقصى لسن الاستحقاق.
13- تشكيل مجلس أوصياء بالجمعيات الأهلية لذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين يعهد إليه بشئونهم لحماية شخصه وممتلكاته في حالة رغبة ولي الأمر وبناء على وصيته.
وللعلم قانون ذوي الاحتياجات الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن لذوي الحاجات الخاصة كل ما ذكرت وأكثر
وهذا هو القانون بمواده
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة: قانون اتحادي رقم (29) لسنة 2022 م – الإمارات العربية المتحدة
في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1972 في شأن التعليم الإلزامي، وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1972 في شأن تنظيم الأندية والجمعيات العاملة في ميدان رعاية الشباب، وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1976 بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور.
وعلى القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 1999 في شأن الهيئة العامة للشباب والرياضة،
وبناء على ما عرضته وزيرة الشؤون الاجتماعية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للإتحاد. أصدرنا القانون الآتي:
الباب الأول
أحكام عامة
(المادة 1)
تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة فيه المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
الجهات المعنية: الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون.
صاحب الاحتياجات الخاصة: كل شخص مصاب بقصور أو اختلال كلي أو جزئي شكل مستقر أو مؤقت في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير ذوي الاحتياجات الخاصة.
البطاقة: البطاقة الشخصية التي تمنحها الوزارة لصاحب الاحتياجات الخاصة وتعتبر مستنداً رسمياً دالاً على أن حاملها من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يكفل لحاملها الحقوق والخدمات المبينة في هذا القانون، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
التمييز: أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد بسبب الاحتياجات الخاصة يترتب عليه الإضرار أو إلغاء الاعتراف بأي من الحقوق المقررة بموجب التشريعات السارية في الدولة أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة.
(المادة 2)
يهدف هذا القانون إلى كفالة حقوق صاحب الاحتياجات الخاصة وتوفير جميع الخدمات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكاناته، ولا يجوز أن تكون الاحتياجات الخاصة سبباً يحول دون تمكن صاحب الاحتياجات الخاصة من الحصول على تلك الحقوق والخدمات خصوصاً في مجال الرعاية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمهنية والثقافية والترويحية.
(المادة 3)
تكفل الدولة لصاحب الاحتياجات الخاصة المساواة بينه وبين أمثاله من غير ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم التمييز بسبب الاحتياجات الخاصة في جميع التشريعات، كما تضمن مراعاة ذلك في جميع سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ التدابير المناسبة لمنع التمييز على أساس الاحتياجات الخاصة.
(المادة 4)
تعد الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية برامج لتوعية صاحب الاحتياجات الخاصة وأسرته وبيئته المحلية في كل ما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الأخرى والخدمات التي تقدم له.
(المادة 5)
لا يعد تمييزاً أي حكم أو معيار أو ممارسة تكون قائمة على أساس مشروع، وتكفل الدولة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع صاحب الاحتياجات الخاصة بحقوقه وحرياته، ومنع أي اعتداء عليها أو حرمانه منها بشكل تعسفي.
(المادة 6)
تكفل الدولة المساعدة القانونية لصاحب الاحتياجات الخاصة في جميع الأحوال التي تقيد فيها حريته لأي سبب قانوني، ويتعين عند صدور ما يقيد حرية صاحب الاحتياجات الخاصة اتخاذ ما يأتي:
1. معاملته بطريقة إنسانية تراعي وضعه واحتياجاته بوصفه صاحب احتياجات خاصة.
2. تقديم المعلومات والبيانات اللازمة له، والتي تتصل بأسباب تقييد حريته.
3. توفير المساعدة الملائمة في حالة عدم قدرته على دفع الرسوم القضائية أو المصروفات أو
الغرامات، وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
(المادة 7)
تكفل الدولة لصاحب الاحتياجات الخاصة ممارسة حقه في التعبير وإبداء الرأي باستخدام طريقة (برايل) ولغة الإشارة وغيرها من طرق التواصل، وحقه في طلب المعلومات وتلقيها ونقلها على قدم المساواة مع الآخرين.
(المادة 8)
يكفل القانون لصاحب الاحتياجات الخاصة الحماية اللازمة لمراسلاته وسجلاته الطبية وأموره الشخصية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وآليات الحماية المشار إليها.
(المادة 9)
تنشئ الوزارة بالتعاون م ع الجهات المعنية المراكز والمؤسسات والمعاهد الخاصة برعاية وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم، وتتولى تلك المراكز والمؤسسات والمعاهد المهام الآتية:
أ. تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة للتكيف والاندماج في المجتمع.
ب. توفير التربية الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
ج. توفير برامج التدريب المهني لذوي الاحتياجات الخاصة.
د. تدريب أسر ذوي الاحتياجات الخاصة على أساليب التعامل معهم.
الباب الثاني: حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
الفصل الأول: الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل
(المادة 10)
لكل صاحب احتياجات خاصة مواطن الحق في الاستفادة من الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم على نفقة الدولة، ومنها:
أ. العمليات الجراحية كافة سواء نتجت عن الاحتياجات الخاصة أم لا: من زرع، ومعالجة القروح، وتقويم الأطراف، والاستشفاء في مراكز متخصصة وغيرها للعلاج المكثف أو العادي. ويشمل ذلك توفير ج ميع المعدات والأدوات والمعينات وغيرها مما هو ضروري لإنجاح العملية، سواء كانت دائمة أو مؤقتة.
ب. توفير المعاينة والعلاج لدى: أطباء عامين، اختصاصيين، استشاريين، أطباء أسنان، والتقييم النفسي، وتخطيط السمع، والأشعة، والتحاليل المخبرية، وصرف الأدوية.
ج. العلاج التأهيلي والمتخصص: الداخلي والخارجي ويتضمن: العلاج الطبيعي، والعلاج بالعمل، والعلاج النطقي، والسمعي، والنفسي.
د. المعينات التقنية والأجهزة المساعدة من أجهزة تعويضية متحركة وثابتة (أطراف وسماعات وعين اصطناعية وغيرها)، أشكال تقويمية، ومعينات للتنقل (كراسي متحركة، عصي، مشايات، وعكازات) وللوقاية من القروح، وكافة الأدوات المستخدمة في العمليات الجراحية.
(المادة 11)
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى " اللجنة المتخصصة للخدمات الصحية والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة "، تكون برئاسة وكيل وزارة الصحة وعضوية ممثلين عن الجهات المعينة، ويصدر وزير الصحة نظام عمل اللجنة واجتماعاتها.
وتمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يأتي:
1. توفير الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية وتطوير البرامج والخدمات الصحية القائمة من أجل النهوض بذوي الاحتياجات الخاصة.
2. وضع برامج الكشف المبكر والتشخيص والتوعية والتثقيف الصحي، وتأمين وسائل التدخل المبكر والمتخصص في مجال الاحتياجات الخاصة.
3. توفير الكوادر البشرية الصحية المتخصصة في مجال الاحتياجات الخاصة بمختلف أنواعها وتدريبها وتأهيلها.
4. إعداد الدراسات الوطنية للتعرف على الأسباب التي تؤدي إلى الاحتياجات الخاصة وتداعياتها وسبل الوقاية منها وتعميمها على الجهات المعنية في الدولة.
5. رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.
الفصل الثاني: التعليم.
(المادة 12)
تضمن الدولة لصاحب الاحتياجات الخاصة فرصاً متكافئة للتعليم ضمن جميع المؤسسات التربوية أو التعليمية والتأهيل المهني وتعليم الكبار والتعليم المستمر وذلك ضمن الصفوف النظامية أو في صفوف خاصة إذا استدعى الأمر ذلك، مع توفير المنهج الدراسي بلغة الإشارة أو طريقة (برايل) وبأي طرق أخرى حسب الاقتضاء.
ولا تشكل الاحتياجات الخاصة في ذاتها مانعاً دون طلب الانتساب أو الالتحاق أو الدخول إلى أية مؤسسة تربوية أو تعليمية من أي نوع حكومية كانت أو خاصة.
(المادة 13)
تلتزم وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ الإجراءات المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير التشخيص التربوي والمناهج الدراسية، والوسائل والتقنيات الميسرة لأغراض التدريس، كما تعمل على توفير طرق بديلة معززة للتواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع استراتيجيات بديلة للتعلم وبيئة مادية ميسرة وغير ذلك من الوسائل اللازمة لكفالة المشاركة التامة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
(المادة 14)
على وزارة التربية والتعليم ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الجهات المعنية توفير التخصصات الأكاديمية لإعداد العاملين مع ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم سواء في مجالات التشخيص والكشف المبكر أو التأهيل التربوي أو الاجتماعي أو النفسي أو الطبي أو المهني، وضمان توفير برامج التدريب أثناء الخدمة لتزويد العاملين بالخبرات والمعارف الحديثة.
(المادة 15)
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى " اللجنة المتخصصة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة "، تكون برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ويصدر وزير التربية والتعليم نظام عمل اللجنة واجتماعاتها.
وتمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يأتي:
1. وضع البرامج التنفيذية لضمان فرص متكافئة للتربية والتعليم لجميع ذوي الاحتياجات الخاصة منذ مرحلة الطفولة المبكرة ضمن جميع المؤسسات التربوية والتعليمية في صفوفها النظامية أو في وحدات التعليم المتخصصة.
2. تطوير البناء المنهجي للبرامج التعليم ية وإعداد الخطط التربوية المواكبة لروح العصر والتطور التقني والتي تتلاءم مع السمات النمائية والنفسية لذوي الاحتياجات الخاصة.
3. تنظيم كافة الأمور المتعلقة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة من برامج وإجراءات وأساليب وشروط الالتحاق في الصفوف النظامية وتأدية الامتحانات.
4. وضع سياسات تأهيل وتدريب الكوادر البشرية التربوية والتعليمية العاملة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة.
5. تقديم الاستشارات والمساعدة التقنية والفنية والتعليمية إلى كافة المؤسسات التعليمية التي تود استقبال ذوي احتياجات خاصة ودراسة طلبات التمويل المتعلقة بالمعدات والتقنيات وتأهيل بيئة المؤسسة التعليمية.
6. رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.
الفصل الثالث: العمل
(المادة 16)
لصاحب الاحتياجات الخاصة المواطن الحق في العمل وفي شغل الوظائف العامة، ولا تشكل الاحتياجات الخاصة في ذاتها عائقاً دون الترشيح والاختيار للعمل، ويراعى عند إجراء الاختبارات المتعلقة بالكفاءة للالتحاق بالعمل الاحتياجات الخاصة لمن تسري عليهم أحكام هذا القانون.
(المادة 17)
يجوز للوزارة التعاقد مع جهات أخرى لتنفيذ مشاريع لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ويحدد الوزير الشروط والأحكام والضوابط اللازمة لذلك.
(المادة 18)
تبين التشريعات الصادرة في الدولة الإجراءات الو اجب اتخاذها لضمان شغل صاحب الاحتياجات الخاصة للوظائف في القطاعين الحكومي والخاص وساعات العمل والإجازات وغيرها من الأحكام الخاصة بعمل صاحب الاحتياجات الخاصة بما في ذلك الضوابط اللازمة لإنهاء الخدمة واستحقاق مكافأة أو معاش التقاعد.
ويحدد مجلس الوزراء بناء ع لي اقتراح الوزير نسبة الوظائف التي تخصص لذوي الاحتياجات الخاصة في القطاعين الحكومي والخاص.
(المادة 19)
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى " اللجنة المتخصصة لعمل صاحب الاحتياجات الخاصة " برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ويصدر الوزير نظام عمل اللجنة واجتماعاتها.
وتمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يأتي:
1. رسم السياسات اللازمة لعمل صاحب الاحتياجات الخاصة ومتطلبات تحقيق أكبر كفاءة ممكنة مع ضمان استمرارية العمل لأطول فترة.
2. تشجيع ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة المؤهلين لإنشاء مشاريع ذات جدوى ومردود اقتصادي، وتوفير المعلومات عن المنح والقروض الميسرة المتاحة وسبل الحصول عليها.
3. توفير المعلومات عن سوق العمل والوظائف المتاحة وآفاقه المستقبلية.
4. إعداد الدراسات حول المهن والوظائف بما يتلاءم والتطورات التقنية واحتياجات سوق العمل.
5. تشجيع وتوجيه القطاع الخاص لتدريب وتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة مع تقديم الدعم المناسب وفي حدود الإمكانيات المتاحة.
6. اقتراح الإجراءات اللازمة لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة من كل أنواع الاستغلال في العمل.
7. رقع تقارير دورية إلى الوزير تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.
الفصل الرابع: الحياة العامة والثقافية والرياضة
(المادة 20)
تتخذ الدولة التدابير اللازمة لتحقيق مشاركة صاحب الاحتياجات الخاصة في الحياة الثقافية والرياضية والترفيهية على النحو التالي:
1. تنمية قدرات صاحب الاحتياجات الخاصة الإبداعية والفنية والفكرية واستثمارها من أجل إثراء المجتمع.
2. توفير المواد الأدبية والثقافية لصاحب الاحتياجات الخاصة بجميع الأشكال المتيسرة، بما فيه النصوص الالكترونية ولغة الإشارة وطريقة (برايل)، وبالأشكال السمعية والمتعددة الوسائط وغيرها.
3. تمكين صاحب الاحتياجات الخاصة من الإفادة من البرامج والوسائل الإعلامية والعروض المسرحية والفنية وجميع الأنشطة الثقافية وتعزيز مشاركته فيها، وقواعد الإعفاء من الرسوم الخاصة بها.
4. تعزيز مشاركة صاحب الاحتياجات الخاصة في الأنشطة ا لرياضية المنظمة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
5. رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.
(المادة 21)
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى " اللجنة المتخصصة بالرياضة والثقافة والترويح لذوي الاحتياجات ا لخاصة " برئاسة الأمين العام لهيئة الشباب والرياضة وعضوية ممثلين عن جهات الاختصاص، ويصدر مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة واجتماعاتها، وتمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يأتي:
1. وضع السياسات التي تكفل النمو المتكامل لصاحب الاحتياجات الخاصة وإتاحة فرص ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترويحية التي تتميز بالمتعة والأمان ومناسبتها لقدراته وتهيئة الظروف لممارستها بشكل أساسي كأقرانه من غير ذوي الاحتياجات الخاصة.
2. توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترويحية بين ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان احتواء رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة بشقيها: " رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة عقلياً ورياضة ذوي الاحتياجات الخاصة حركياً وحسياً " في صلب البرامج التعليمية المتبعة في المؤسسات المتخصصة.
3. وضع برامج إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للعمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في المجال الرياضي والثقافي والترويحي.
4. تشجيع دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم من غير ذوي الاحتياجات الخاصة في المراكز والأندية الرياضية والثقافية والمخيمات وتوفير الألعاب والأنشطة المناسبة لهم.
5. رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.
الفصل الخامس: البيئة المؤهلة
(المادة 22)
لكل صاحب احتياجات خاصة الحق في بيئة مؤهلة، والوصول إلى المكان الذي يستطيع غيره الوصول إليه.
(المادة 23)
تقوم الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها لتحديد المعايير والموصفات الهندسية الخاصة بالمنشآت والمرافق العامة، والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير، ويحدد القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المعايير والمواصفات والاستثناءات الواردة عليها، وذلك كله فيما يتعلق بتأهيل المنشآت لاستعمال صاحب الاحتياجات الخاصة وحاجته ومتطلبات سلامته وعدم إلحاق الأذى به.
وتسري أحكام هذا القرار على القطاعين الحكومي والخاص، إلا ما استثنى منها بنص خاص فيه.
(المادة 24)
يصدر مجلس الوزراء نظام وشروط حصول صاحب الاحتياجات الخاصة المواطن على السكن الحكومي، كما يحدد مواصفات السكن وقواعد تملكه وغيرها من القواعد المنظمة لشؤون السكن الحكومي.
(المادة 25)
1. يجب أن يتوافر في الطرق والمركبات العامة ووسائل النقل البرية والجوية والبحرية المواصفات الفنية اللازمة لاستعمال وحاجة صاحب الاحتياجات الخاصة.
2.يحدد مجلس الوزراء بقرار منه الاشتراطات المطلوبة لحصول صاحب الاحتياجات الخاصة على رخصة القيادة والضوابط الخاصة بذلك وتضاف إلى رخص القيادة الواردة بقانون السير والمرور فئة جديدة خاصة بصاحب الاحتياجات الخاصة مع تدوين البيان اللازم عليها حسب نوع الاحتياجات الخاصة.
(المادة 26)
تلتزم كل شركة من شركات التأمين بتأمين المركبات الخاصة بصاحب الاحتياجات الخاصة عندما يطلب منها ذلك.
الباب الثالث: الإعفاءات
(المادة 27)
تعفى من جميع الضرائب والرسوم المركبة المخصصة لاستخدام صاحب الاحتياجات الخاصة، وذلك بناء على شهادة إعاقة صادرة من الوزارة، ولا يجوز التمتع بهذا الإعفاء عن مركبة أخرى إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الإعفاء السابق أو تلف المركبة، وفي حال التصرف في المركبة خلال تلك المدة تستوفى الضرائب والرسوم المقررة عليها.
(المادة 28)
تعفى من الرسوم المقررة لمواقف السيارات المركبات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
(المادة 29)
تعفى من رسوم الترخيص وسائل النقل الخاصة بالجمعيات والمراكز الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة التي يحددها مجلس الوزراء.
(المادة 30)
يحدد مجلس الوزراء الجمعيات والمراكز الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة التي تعفى من الرسوم المفروضة على طلبات تراخيص المباني التي تقدمها لإقامة مبان مخصصة لاستخدامهم وذلك بناء على شهادة صادرة من الوزارة في هذا الشأن.
(المادة 31)
تعفى من الرسوم القضائية الدعاوى التي يرفعها صاحب الاحتياجات الخاصة في إطار تنفيذ أحكام هذا القانون.
(المادة 32)
تعفى من الرسوم والأجور البريدية جميع المراسلات الخاصة بصاحب الاحتياجات الخاصة أو بالجمعيات أو بالمراكز الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة التي يحددها مجلس الوزراء، سواء في ذلك الكتب والصحف والمجلات وغيرها.
الباب الرابع
عقوبات
(المادة 33)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ي نص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من يستخدم بطاقة صاحب الاحتياجات الخاصة دون موجب قانوني، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية عند الاقتضاء.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
الباب الخامس
أحكام ختامية
(المادة 34)
تعتمد الوزارة الشعارات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وتعممها على الجهات المشرفة على المرافق أو التي تصدر كتيبات ومطبوعات وتعد برامج تتضمن مثل تلك الشعارات.
(المادة 35)
لا يطلب من صاحب الاحتياجات الخاصة أي إثبات عن احتياجاته الخاصة سوى البطاقة التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن، وتحدد بقرار من الوزير شروط الحصول على هذه البطاقة.
(المادة 36)
تتولى الوزارة الترخيص للمؤسسات غير الحكومية التي تعنى برعاية وتربية وتعليم وتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو تأسيس أي من المؤسسات المذكورة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
وتحدد بقرار من مجلس الوزراء شروط وضوابط ورسوم الترخيص لهذ ه المؤسسات والتزاماتها والجزاءات التي توقع عليها عند المخالفة وغير ذلك من الأحكام التي تنظم عملها.
(المادة 37)
يصدر الوزير اللوائح والقرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(المادة 38)
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة 39)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي
بتاريخ: 19 رجب 1443 ه
2022 م / 8 / 13
——————————————————————————–
حيث قام أ. أحمد خميس بخيت معلم التربية الخاصة بمدرسة علي بن أبيب طالب ح2 بنين
بتنفيذ الورشة الثالثة مع المعلمات المتدربات
بدأ الورشة باستعراض نماذج لدراسة حالة تم تقييمها من قبل فريق التربية الخاصة بالمنطقة ونماذج لكيفية تشكيل وعمل فريق الدعم المدرسي ثم انتقل إلي تعريف الخطة الفردية التربوية وأوضح مكونات الخطة وكيفية وضع الأهداف طويلة المدى وقصيرة المدى
ثم قدم أ. أحمد نماذج لخطة فردية مطبقة على حالة دمج بالمدرسة العادية وأوضح للمعلمات مجموعة من الإجراءات والتدابير وأساليب التعلم والتقويم التي يمكن تنفيذها من خلال الخطة التربوية الفردية
خطة فردية 2022.doc (78.5 كيلوبايت, المشاهدات 21) | |
نماذج أوراق متابعة الدعم المدرسي نت.doc (505.0 كيلوبايت, المشاهدات 15) | |
نموذج أوراق دراسة حالة من فريق التربية الخاصة.doc (100.5 كيلوبايت, المشاهدات 9) |
جهد كبير يستحق الشكر
|
خطة فردية 2022.doc (78.5 كيلوبايت, المشاهدات 21) | |
نماذج أوراق متابعة الدعم المدرسي نت.doc (505.0 كيلوبايت, المشاهدات 15) | |
نموذج أوراق دراسة حالة من فريق التربية الخاصة.doc (100.5 كيلوبايت, المشاهدات 9) |
خطة فردية 2022.doc (78.5 كيلوبايت, المشاهدات 21) | |
نماذج أوراق متابعة الدعم المدرسي نت.doc (505.0 كيلوبايت, المشاهدات 15) | |
نموذج أوراق دراسة حالة من فريق التربية الخاصة.doc (100.5 كيلوبايت, المشاهدات 9) |
لكن الروابط لا تفتح
خطة فردية 2022.doc (78.5 كيلوبايت, المشاهدات 21) | |
نماذج أوراق متابعة الدعم المدرسي نت.doc (505.0 كيلوبايت, المشاهدات 15) | |
نموذج أوراق دراسة حالة من فريق التربية الخاصة.doc (100.5 كيلوبايت, المشاهدات 9) |
خطة فردية 2022.doc (78.5 كيلوبايت, المشاهدات 21) | |
نماذج أوراق متابعة الدعم المدرسي نت.doc (505.0 كيلوبايت, المشاهدات 15) | |
نموذج أوراق دراسة حالة من فريق التربية الخاصة.doc (100.5 كيلوبايت, المشاهدات 9) |
لكن الروابط لا تفتح
خطة فردية 2022.doc (78.5 كيلوبايت, المشاهدات 21) | |
نماذج أوراق متابعة الدعم المدرسي نت.doc (505.0 كيلوبايت, المشاهدات 15) | |
نموذج أوراق دراسة حالة من فريق التربية الخاصة.doc (100.5 كيلوبايت, المشاهدات 9) |
خطة فردية 2022.doc (78.5 كيلوبايت, المشاهدات 21) | |
نماذج أوراق متابعة الدعم المدرسي نت.doc (505.0 كيلوبايت, المشاهدات 15) | |
نموذج أوراق دراسة حالة من فريق التربية الخاصة.doc (100.5 كيلوبايت, المشاهدات 9) |
خطة فردية 2022.doc (78.5 كيلوبايت, المشاهدات 21) | |
نماذج أوراق متابعة الدعم المدرسي نت.doc (505.0 كيلوبايت, المشاهدات 15) | |
نموذج أوراق دراسة حالة من فريق التربية الخاصة.doc (100.5 كيلوبايت, المشاهدات 9) |
خطة فردية 2022.doc (78.5 كيلوبايت, المشاهدات 21) | |
نماذج أوراق متابعة الدعم المدرسي نت.doc (505.0 كيلوبايت, المشاهدات 15) | |
نموذج أوراق دراسة حالة من فريق التربية الخاصة.doc (100.5 كيلوبايت, المشاهدات 9) |
خطة فردية 2022.doc (78.5 كيلوبايت, المشاهدات 21) | |
نماذج أوراق متابعة الدعم المدرسي نت.doc (505.0 كيلوبايت, المشاهدات 15) | |
نموذج أوراق دراسة حالة من فريق التربية الخاصة.doc (100.5 كيلوبايت, المشاهدات 9) |
خطة فردية 2022.doc (78.5 كيلوبايت, المشاهدات 21) | |
نماذج أوراق متابعة الدعم المدرسي نت.doc (505.0 كيلوبايت, المشاهدات 15) | |
نموذج أوراق دراسة حالة من فريق التربية الخاصة.doc (100.5 كيلوبايت, المشاهدات 9) |
لكن الروابط لا تفتح
اتمنى ان نجد لديكم هذه الملفات
فنحن في أمس الحاجة اليها
خطة فردية 2022.doc (78.5 كيلوبايت, المشاهدات 21) | |
نماذج أوراق متابعة الدعم المدرسي نت.doc (505.0 كيلوبايت, المشاهدات 15) | |
نموذج أوراق دراسة حالة من فريق التربية الخاصة.doc (100.5 كيلوبايت, المشاهدات 9) |
عبدالله محمود:
حقق طلبة مركز العين لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين التابع لمؤسسة زايد العليا للرعاية الانسانية، الذين تم دمجه بالمدارس العادية، نتائج متقدمة خلال الفصل الدراسي الأول.
وقال محمد خميس الحدادي مدير مركز العين لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة إن تفوق هؤلاء الطلبة خلال انتظامهم في مدارس عادية، دليل على نجاح تجربة الدمج، مشيراً إلى توافر كافة العوامل لإنجاحها وبخاصة المتابعة من جانب المركز والمدرسة إضافة إلى دور أولياء الأمور في تشجيع ودعم أبنائهم.
وتواصلت في المنطقة الغربية فعاليات المشروع الوطني لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي أطلقته مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون القصر برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام .
فقد نظمت مؤسسة زايد العليا ممثلة في مركز مدينة زايد لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة محاضرة بعنوان (الدمج.. حقائق وتحديات) ألقتها الدكتورة إيمان جاد المحاضرة بالجامعة البريطانية في دبي .
وتناولت جاد محاور رئيسية لعملية الدمج مشيرة إلى أن تقدم الدول يقاس بمدى ما تقدمه من خدمات لذوي الاحتياجات .
وحضر المحاضرة الأستاذة ريم سعيد المزروعي مديرة المركز والطاقم الإداري والتدريسي بالمركز ولفيف من أولياء الأمور والمهتمين من المجتمع وممثلين لمدارس مدينة زايد وليوا والمرفأ.
زيارة معرض المارينا مول
وقام طلاب مركز مدينة زايد برفقة المعلمين بزيارة إلى المعرض الذي أقامته مؤسسة زايد العليا أمام مركز المارينا مول التجاري بأبوظبي، وشاركوا مع طلاب بعض المدارس في ورشة الخياطة والنجارة والحدادة بالمعرض، إلى جانب مشاهدة العروض المسرحية.
غياثي
وفي اطار فعاليات المشروع الوطني للدمج نظم مركز غياثي محاضرة بالمركز الترفيهي لمجمع الرويس السكني، وألقاها رومل الشطرات رئيس شعبة التعليم والتأهيل بالمركز، تناولت معايير الخدمات العالمية لذوي الاحتياجات الخاصة، وحضرها راشد سويد المنصوري مدير مستشفى غياثي ومحمد عبدالله المنصوري مدير إدارة مصفاة الرويس وفاطمة الفلاحي مديرة المركز إلى جانب عدد من ممثلي الدوائر والشركات العاملة بمنطقة غياثي الرويس.
كما قدم تعريفاً بالمشروع وأهدافه مشيراً إلى أن المركز يفتقر إلى تعاون المجتمع المحلي.
وأكد راشد سويد المنصوري مدير مستشفى غياثي أهمية تعاون المؤسسات الحكومية مع أهداف المشروع، مشيراً إلى أن المستشفى سوف ينسق مع المؤسسة لوضع خطة لتوفير الوظائف المناسبة لإمكانات ذوي الاحتياجات في الفترة المقبلة.
وأكد محمد عبدالله المنصوري مدير مصفاة الرويس أن الإعاقة لم تصبح مرضاً يعيق عن العمل موضحاً أن لدى المصفاة إمكانات لتوظيف عدد من ذوي الاحتياجات في أماكن تناسب قدراتهم. وأشار محمد بخيت الفلاحي من مركز الخدمات الحكومية المتكاملة إلى أن هناك تواصلاً مع المؤسسة لاستيعاب عدد من ذوي الاحتياجات بمركز الخدمات بغياثي.
دورة الدمج بمدارس الدمج
|
.
.
شكرا لك على هذه التغطية الطيبة المبادرة منك
كل جديد نراه منك
شكرا عالاستفادة
.
.
والسموحة